السيد محسن الخرازي
67
حاشية جامع المدارك
الغسل سبع مرات كما عرفت ، فتأمل . والأحوط غسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاث مرات بعد التعفير . قوله في ج 1 ، ص 233 ، س 7 : « على تأمل أشير إليه » . أقول : لعل مراده هو ما أشار إليه في الصفحة الماضية من احتمال جريان البراءة فيه ومعه لا مجال للاستصحاب ، وكيف كان فهذا فيما إذا أخذ برواية ابن أبي العباس التي كانت فيها النسخة المختلفة ، وأما إذا أخذ بطرف آخر فدلالته على سبع مرات واضحة . قوله في ج 1 ، ص 234 ، س 3 : « يتعين في غسل الأواني » . أقول : فلاوجه لما في المتن من غسل إناء غير الكلب والخمر والفأرة مرة واحدة . قوله في ج 1 ، ص 234 ، س 9 : « من جهته مشكل » . أقول : فمقتضى الجمع هو وجوب غسل الأواني بالماء القليل ثلاث مرات عدى إناء يصيب فيه الجرذ ميتا فإنه يجب غسله سبع مرات ، بل قد عرفت الاحتياط في إناء ولوغ الكلب فإنه يغسل على الأحوط بعد تعفيره بالتراب ثلاث مرات . بقيء شيء وهو أن شرب الخنزير من إناء أيضا يوجب بحسب ما يدل عليه صحيحة علي بن جعفر غسله سبع مرات ، فاللازم هو البحث عنه أيضا ولكن الشارح لم يذكره . غفر الله له ولنا وحشرنا مع الأئمة الأبرار وقد تم بحمدالله في سفري إلى بلدة لندن للمعالجة في 23 شوال 1408 وأرجو من الله تعالى التوفيق لما يتلوه وهو خير معين .